إلى بناء ثان وثالث ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شيء. ويمكن الجواب [١] بإيقاع العمارة ليلا [٢].
ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :
أحدهما : المنع ، لأنّ الإعادة ابتداء.
وأصحّهما عندهم [٣] : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها [٤].
وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ، لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالأولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز [٥].
مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :
أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصة ويستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا ، لقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٦].
ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.
وللشافعيّة قول بجوازه [٧].
[١] أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.
[٣] أي : عند الشافعيّة.
[٤] راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.
[٥] الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.
[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ـ ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».
[٧] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.