responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 344

إلى بناء ثان وثالث ، فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى من الكنيسة شي‌ء. ويمكن الجواب [١] بإيقاع العمارة ليلا [٢].

ولو انهدمت الكنيسة ، فللشافعي في جواز إعادتها وجهان :

أحدهما : المنع ، لأنّ الإعادة ابتداء.

وأصحّهما عندهم [٣] : الجواز ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد ـ لأنّ الكنيسة مبقاة لهم ، فلهم التصرّف في مكانها [٤].

وإذا جوّزنا إعادتها ، لم يكن لهم توسيع خطّتها ، لأنّ الزيادة كنيسة جديدة متّصلة بالأولى ، وهو أصحّ وجهي الشافعي. والثاني : الجواز [٥].

مسألة ٢٠٠ : دور أهل الذمّة على أقسام ثلاثة :

أحدها : دار محدثة ، وهو أن يشتري عرصة ويستأنف فيها بناء ، فليس له أن يعلو على بناء المسلمين إجماعا ، لقوله 7 : « الإسلام يعلو ولا يعلى عليه » [٦].

ولأنّه يشتمل على اطّلاعهم على عورات المسلمين ، وعلى استكثارهم وازديادهم عليهم.

وللشافعيّة قول بجوازه [٧].


[١] أي : الجواب عن الموجبين للإخفاء.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

[٣] أي : عند الشافعيّة.

[٤] راجع المصادر المذكورة في الهوامش (٢) من ص ٣٤٢ و ( ١ و ٢ ) من ص ٣٤٣.

[٥] الوجيز ٢ : ٢٠٢ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٩ ، الوسيط ٧ : ٨١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١٠.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٣ ـ ٧٧٨. وفي صحيح البخاري ٢ : ١١٧ ، وسنن الدار قطني ٣ : ٢٥٢ ـ ٣٠ ، وسنن البيهقي ٦ : ٢٠٥ وغيرها بدون « عليه ».

[٧] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٤٠ ـ ٥٤١ ، روضة الطالبين ٧ : ٥١١.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست