ولو أسلموا بعد الصلح ، سقط عنهم الخراج ـ خلافا لأبي حنيفة [٣] ـ وعليهم أن يؤدّوا عن الموات الذي يمنعوننا عنه دون ما لا يمنعون عنه.
ولو أحيوا منه شيئا بعد الصلح ، لم يلزمهم شيء لما أحيوا إلاّ إذا شرط عليهم أن يؤدّوا عمّا يحيونه.
ولو صالحناهم على أن تكون الأراضي لنا وهم يسكنونها ويؤدّون عن كلّ جريب كذا ، فهذا عقد إجارة ، والمأخوذ أجرة ، فتجب معها الجزية ، ولا يشترط أن تبلغ دينارا عن كلّ رأس. وتؤخذ من أراضي النساء والصبيان والمجانين. ويوكّل المسلم في أدائها. وليس لهم بيع تلك الأراضي وهبتها ، ولهم إجارتها ، فإنّ المستأجر يؤجر.
البحث الرابع : في بقايا أحكام المساكن والأبنية والمساجد.
مسألة ١٩٤ : قد بيّنّا أنّه لا يجوز للحربيّ دخول دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام خوفا من تضرّر المسلمين بالتجسيس وشراء سلاح وغير ذلك ، فإذا أذن لمصلحة كأداء رسالة وتجارة ، جاز بعوض وغيره.
فإن دخل بغير أمان ، فقال : أتيت لرسالة ، قبل قوله ، لتعذّر إقامة البيّنة عليه.
[١] الهداية ـ للمرغيناني ـ ٢ : ١٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.
[٢] حلية العلماء ٧ : ٧٣٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.
[٣] الوسيط ٧ : ٧٨ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٧٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 333