والثاني : المنع ، لأنّهم لم يلتزموا [١].
وقال أبو حنيفة : إن كانوا يأخذون من المسلمين إذا دخلوا دارهم تجّارا ، أخذ منهم مثل ما يأخذون وإن لم يشترط ، وإلاّ فلا يؤخذ منهم [٢].
واعترض عليه بأنّه مجازاة غير الظالم. ولأنّه لو وجب أن نتابعهم في فعلهم ، لوجب أن نقتل من أمّنّاه إذا قتلوا من أمّنوه [٣].
مسألة ١٩٣ : إذا صالحنا طائفة من الكفّار على أن تكون أراضيهم لهم ويؤدّون خراجا عن كلّ جريب في كلّ سنة شيئا ، جاز ، ويطرد ملكهم.
قال الشافعي : والمأخوذ جزية مصرفه مصرف الفيء ، والتوكيل بإعطائه كالتوكيل بإعطاء الجزية [٤].
ويشترط أن يكون ما يخصّ كلّ واحد من أهل الجزية قدر دينار إذا وزّع على عدد رءوسهم ، ويلزمهم ذلك ، زرعوا أو لا.
ولا يؤخذ من أراضي الصبيان والمجانين والنساء.
ولهم بيع تلك الأراضي وهبتها وإجارتها.
ولو استأجر مسلم ، فالأجرة للكافر ، والخراج عليه.
ولو باعها من مسلم ، انتقل الواجب إلى رقبة البائع ، ولا خراج على المشتري.
[١] الوسيط ٧ : ٧٦ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥.
[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٦ ، المغني ١٠ : ٥٩٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٦.
[٣] حكى الرافعي الاعتراض عن الشافعيّة في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣.
[٤] الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٤ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٨.