اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 334
ولو قال : أمّنني مسلم ، قال الشيخ : لا يقبل إلاّ ببيّنة ، لإمكان إقامتها [١].
وقال بعض الشافعيّة : يقبل ، كما لو قال : لرسالة [٢].
والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.
ولو دخل ولم يدّع شيئا ، كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله ، لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّي إذا دخل الحجاز بغير إذن ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.
مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافر حربيّ أو ذمّيّ سكنى الحجاز إجماعا ، لقول ابن عباس : أوصى رسول الله 6 بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث ) [٣].
[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.
[٣] صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ ١٦٣٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٥ ـ ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.