responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 334

ولو قال : أمّنني مسلم ، قال الشيخ : لا يقبل إلاّ ببيّنة ، لإمكان إقامتها [١].

وقال بعض الشافعيّة : يقبل ، كما لو قال : لرسالة [٢].

والفرق : إمكان إقامة البيّنة على الثاني دون الأوّل.

ولو دخل ولم يدّع شيئا ، كان للإمام قتله واسترقاقه وأخذ ماله ، لأنّه حربيّ دخل دارنا بغير أمان ولا عهد ، بخلاف الذمّي إذا دخل الحجاز بغير إذن ، لأنّ الذمّيّ محقون الدم ، فيستصحب الحكم فيه ، بخلاف الحربيّ.

مسألة ١٩٥ : لا يجوز لكافر حربيّ أو ذمّيّ سكنى الحجاز إجماعا ، لقول ابن عباس : أوصى رسول الله 6 بثلاثة أشياء ، قال : « أخرجوا المشركين من جزيرة العرب ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم » ( قال : وسكت عن الثالث ) [٣].

وقال 7 : « لا يجتمع دينان في جزيرة العرب » [٤].

والمراد بجزيرة العرب في هذه الأخبار الحجاز خاصّة ، ونعني بالحجاز مكّة والمدينة وخيبر واليمامة وينبع وفدك ومخاليفها [٥].

وسمّي حجازا ، لأنّه حجز بين نجد وتهامة.


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٤٨.

[٢] الحاوي الكبير ١٤ : ٣٤٠ ، حلية العلماء ٧ : ٧١٥ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٩٦ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٨٩.

[٣] صحيح البخاري ٦ : ١١ ، صحيح مسلم ٣ : ١٢٥٧ ـ ١٢٥٨ ـ ١٦٣٧ ، سنن أبي داود ٣ : ١٦٥ ـ ٣٠٢٩ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢ ، وبدل ما بين القوسين في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : وقال السبب الثالث. وذلك تصحيف ، وما أثبتناه من المصادر.

[٤] الموطّأ ٢ : ٨٩٢ ـ ١٨ ، سنن البيهقي ٩ : ٢٠٨ ، المغني ١٠ : ٦٠٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٦١٢.

[٥] المخلاف واحد المخاليف : الكورة. القاموس المحيط ٣ : ١٣٧ « خلف ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست