responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 331

أحدهما : المنع ، لئلا يتردّدوا ويرتفقوا بدار الإسلام من غير مال.

وأظهرهما : الجواز لدعاء الحاجة إليه [١].

ثمّ إن شرط الأخذ من تجارة الكافر ، أخذ ، سواء باع ماله أو لا. وإن شرط الأخذ من الثمن ، فلا يؤخذ ما لم يبع.

وأمّا الذمّيّ فله أن يتّجر فيما سوى الحجاز من بلاد الإسلام ، ولا يؤخذ من تجارته شي‌ء إلاّ أن يشترط عليه مع الجزية.

ثمّ الذمّيّ في بلد الحجاز كالحربيّ في بلد الإسلام ـ ولا يؤخذ منهما في كلّ حول إلاّ مرّة واحدة ـ إذا كان يدور في بلاد الإسلام تاجرا. ويكتب له وللذمّيّ براءة حتى لا يطالب في بلد آخر قبل مضيّ الحول.

ولو رجع الحربيّ إلى دار الحرب ثمّ عاد في الحول ، فوجهان :

أحدهما : أنّه يؤخذ في كلّ مرّة ، لئلاّ يرتفق بدار الإسلام بلا عوض ، بخلاف الذمّيّ ، فإنّه في قبضة الإمام.

والثاني : أنّه لا يؤخذ إلاّ مرّة ، لأنّ الضريبة كالجزية [٢].

ويتخيّر الإمام فيما يضرب بين أن يستوفيها دفعة واحدة وبين أن يستوفيها في دفعات.

وما ذكرناه من أخذ المال من تجارة الحربيّ أو الذمّيّ [ فيما ] [٣] إذا شرط عليه ذلك ، فأمّا إذا أذن للحربيّ في دخول دار الإسلام أو الذمّيّ في دخول الحجاز بلا شرط ، فوجهان :

أحدهما : يؤخذ ، حملا للمطلق على المعهود.


[١] الوسيط ٧ : ٧٧ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٣٣ ، روضة الطالبين ٧ : ٥٠٧.

[٣] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : كما ، بدل فيما. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست