responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 292

وقال المفيد وابن الجنيد منّا : لا جزية عليه [١] ـ وهو قول آخر للشافعي [٢] ـ لأنّ الجزية حقّ يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعقل [٣].

والجواب : أنّ الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.

وللشافعي قول ثالث : إنّه يخرج من الدار [٤].

إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية ، وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طولب بها.

مسألة ١٧٠ : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا ، لقوله 7 لمعاذ : « خذ من كلّ حالم دينارا » [٥] دلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في حديث : « والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [٦] الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » [٧].

وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من‌


[١] قال المصنّف في مختلف الشيعة ٤ : ٤٥٠ ، ال مسألة ٦٣ : والظاهر من كلام المفيد .. الأوّل. يعني وجوب الجزية على الفقيرة وانظر : المقنعة : ٢٧٢.

[٢] مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨.

[٣] أي : في جناية الخطإ.

[٤] الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٧.

[٥] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤).

[٦] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : « أهل » بدل « أرض » وما أثبتناه من المصادر.

[٧] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست