وقال المفيد وابن الجنيد منّا : لا جزية عليه [١] ـ وهو قول آخر للشافعي [٢] ـ لأنّ الجزية حقّ يجب بحؤول الحول ، فلا تجب على الفقير ، كالزكاة والعقل [٣].
والجواب : أنّ الزكاة والعقل وجبا بطريق المواساة ، والجزية لحقن الدم والسكنى ، ولا فرق بين الغني والفقير في ذلك.
وللشافعي قول ثالث : إنّه يخرج من الدار [٤].
إذا ثبت هذا ، فالإمام يعقد لهم الذمّة على الجزية ، وتكون في ذمّته ، فإذا أيسر ، طولب بها.
مسألة ١٧٠ : وتسقط الجزية عن الصبي إجماعا ، لقوله 7 لمعاذ : « خذ من كلّ حالم دينارا » [٥] دلّ بمفهومه على سقوط الجزية عن غير البالغ.
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق 7 في حديث : « والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض [٦] الحرب من أجل ذلك رفعت عنهم الجزية » [٧].
وإذا بلغ بالإنبات أو الاحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة وكان من
[١] قال المصنّف في مختلف الشيعة ٤ : ٤٥٠ ، ال مسألة ٦٣ : والظاهر من كلام المفيد .. الأوّل. يعني وجوب الجزية على الفقيرة وانظر : المقنعة : ٢٧٢.
[٢] مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨.
[٣] أي : في جناية الخطإ.
[٤] الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٧.
[٥] تقدمت الإشارة إلى مصادره في ص ٢٩١ ، الهامش (٤).
[٦] في « ق ، ك » والطبعة الحجريّة : « أهل » بدل « أرض » وما أثبتناه من المصادر.
[٧] الكافي ٥ : ٢٩ ـ ٦ ، الفقيه ٢ : ٢٨ ـ ١٠٢ ، التهذيب ٦ : ١٥٦ ـ ٢٧٧.