اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 291
الجزية ، لأنّه تبع أبيه في الدين ، لصغره. وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية ، لم يقبل ، لأنّ له حكم نفسه ، ولا يصحّ له الدخول في الدين بعد نسخه.
ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، أقرّ عليه ، لأنّه تبعه في الدين ، فلا يسقط بموته. وأمّا الكبير فلا يقرّ بحال ، لأنّ حكمه منفرد.
مسألة ١٦٩ : اختلف علماؤنا في الفقير.
فقال الشيخ : لا تسقط عنه الجزية ، بل ينظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه حينئذ ما يقرّر عليه في كلّ عام حال فقره [١] ـ وبه قال المزني والشافعي في قول [٢] ـ لعموم( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ )[٣].
ولقوله 7 : « خذ من كلّ حالم دينارا » [٤] وهو عامّ.
[٤] أورد نصّه الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٩ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، وابن قدامة في المغني ١٠ : ٥٧٦ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣ ، وفي المصادر الحديثيّة هكذا : عن معاذ أن النبي 6 لمّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذه من كلّ حالم دينارا. انظر سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٣٨ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ و ٩ : ١٩٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٠٤ ـ ٢١٥٠٨ ، و ٣٠٩ ـ ٢١٥٣٢ ، و ٣٢٨ ـ ٢١٦٢٤ ، والأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣١ ـ ٣٢ ـ ٦٤.
[٥] انظر : المقنعة : ٢٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١١٩ ـ ١٢٠ ـ ٣٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ـ ١٧٨.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 291