responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 291

الجزية ، لأنّه تبع أبيه في الدين ، لصغره. وأمّا الكبير فإن أراد أن يقيم على دين أبيه ويبذل الجزية ، لم يقبل ، لأنّ له حكم نفسه ، ولا يصحّ له الدخول في الدين بعد نسخه.

ولو دخل أبوهما في دين أهل الكتاب ثمّ مات ثمّ جاء الإسلام وبلغ الصبي واختار دين أبيه ببذل الجزية ، أقرّ عليه ، لأنّه تبعه في الدين ، فلا يسقط بموته. وأمّا الكبير فلا يقرّ بحال ، لأنّ حكمه منفرد.

مسألة ١٦٩ : اختلف علماؤنا في الفقير.

فقال الشيخ : لا تسقط عنه الجزية ، بل ينظر بها إلى وقت يساره ، ويؤخذ منه حينئذ ما يقرّر عليه في كلّ عام حال فقره [١] ـ وبه قال المزني والشافعي في قول [٢] ـ لعموم( حَتّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ) [٣].

ولقوله 7 : « خذ من كلّ حالم دينارا » [٤] وهو عامّ.

ولأنّ عليّا 7 وظف على الفقير دينارا [٥].


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٨.

[٢] الامّ ٤ : ١٧٩ ، مختصر المزني : ٢٧٧ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٠ ـ ٣٠١ ، الوجيز ٢ : ١٩٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، الوسيط ٧ : ٦٥ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٥٢ ، روضة الطالبين ٧ : ٤٩٦ ، حلية العلماء ٧ : ٦٩٨ ، المغني ١٠ : ٥٧٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٨٩.

[٣] التوبة : ٢٩.

[٤] أورد نصّه الماوردي في الحاوي الكبير ١٤ : ٣٠٩ ، والرافعي في العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥٠٤ ، وابن قدامة في المغني ١٠ : ٥٧٦ ، والكافي في فقه الإمام أحمد ٤ : ١٧٣ ، وفي المصادر الحديثيّة هكذا : عن معاذ أن النبي 6 لمّا وجّهه إلى اليمن أمره أن يأخذه من كلّ حالم دينارا. انظر سنن أبي داود ٣ : ١٦٧ ـ ٣٠٣٨ ، وسنن الترمذي ٣ : ٢٠ ـ ٦٢٣ ، وسنن البيهقي ٤ : ٩٨ و ٩ : ١٩٣ ، ومسند أحمد ٦ : ٣٠٤ ـ ٢١٥٠٨ ، و ٣٠٩ ـ ٢١٥٣٢ ، و ٣٢٨ ـ ٢١٦٢٤ ، والأموال ـ لأبي عبيد ـ : ٣١ ـ ٣٢ ـ ٦٤.

[٥] انظر : المقنعة : ٢٧٢ ، والتهذيب ٤ : ١١٩ ـ ١٢٠ ـ ٣٤٣ ، والاستبصار ٢ : ٥٣ ـ ٥٤ ـ ١٧٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست