responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 293

أهل الذمّة ، طولب بالإسلام أو بذل الجزية ، فإن امتنع منهما ، صار حربا ، فإن اختار الجزية ، عقد معه الإمام ما يراه ، ولا عبرة بجزية أبيه ، فإذا حال الحول من حين العقد عليه ، أخذ ما شرط.

ولو كان الصبي ابن وثنيّ وبلغ ، طولب بالإسلام خاصّة.

ولو بلغ مبذّرا ، لم يزل الحجر عنه ، ويكون ماله في يد وليّه.

ولو أراد عقد الأمان بالجزية أو المصير إلى دار الحرب ، أجيب ، وليس لوليّه منعه ، لأنّ الحجر لا يتعلّق بحقن دمه وإباحته بل بماله ، كما لو أسلم أو ارتدّ.

ولو أراد أن يعقد أمانا ببذل جزية كثيرة ، احتمل أن يكون للوليّ منعه ، لأنّ حقن دمه يمكن بالأقلّ.

ولو صالح الإمام قوما على أن يؤدّوا الجزية عن أبنائهم غير ما يدفعون عن أنفسهم ، فإن كانوا يؤدون الزائد من أموالهم ، جاز ، ويكون زيادة في جزيتهم ، وإن كان من مال أولادهم ، لم يجز ، لأنّه تضييع لمالهم فيما ليس واجبا عليهم.

ولو بلغ سفيها ، لم تسقط عنه الجزية ، ولا يقرّ في دار الإسلام بغير عوض ، للعموم [١].

ولو منعه وليّه ، لم يقبل منه ، لأنّ مصلحته بقاء نفسه.

وإن لم يعقد أمانا ، نبذناه إلى دار الحرب وصار حربا.

مسألة ١٧١ : إذا عقد الإمام الجزية لرجل ، دخل هو وأولاده الصغار وأمواله في الأمان ، فإذا بلغ أولاده ، لم يدخلوا في ذمّة [٢] أبيهم وجزيته إلاّ‌


[١] التوبة : ٢٩.

[٢] في الطبعة الحجريّة : أمان ، بدل ذمّة.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست