responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 290

مسألة ١٦٨ : وتؤخذ الجزية من أهل خيبر.

وما ذكره بعض أهل الذمّة منهم أنّ معهم كتابا من النبي 6 بإسقاطها [١] ، لا يلتفت إليهم ، لأنّه لم ينقله أحد من المسلمين.

قال ابن سريج : ذكر أنّهم طولبوا بذلك ، فأخرجوا كتابا ذكروا أنّه بخطّ علي 7 كتبه عن رسول الله 6 ، وكان فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية. وتاريخه بعد موت سعد وقبل إسلام معاوية ، فاستدلّ بذلك على بطلانه [٢].

ولو غزا الإمام قوما فادّعوا أنّهم أهل كتاب ، سألهم ، فإن قالوا : دخلنا أو دخل آباؤنا قبل نزول القرآن في دينهم ، أخذ منهم الجزية ، وشرط عليهم نبذ العهد ، والمقاتلة لهم إن بان كذبهم ، ولا يكلّفون البيّنة على ذلك ، ويقرّون بأخذ الجزية. فإن بان كذبهم ، انتقض عهدهم ، ووجب قتالهم.

ويظهر كذبهم باعترافهم بأجمعهم أنّهم [٣] عبّاد وثن. فإن اعترف بعضهم وأنكر الآخرون ، انتقض عهد المعترف خاصّة دون غيره. ولا تقبل شهادتهم على الآخرين.

فإن أسلم منهم اثنان وعدّلا ثمّ شهدا [٤] أنّهم ليسوا أهل ذمّة ، انتقض العهد.

ولو دخل عابد وثن في دين أهل الكتاب قبل نزول القرآن وله ابنان صغير وكبير ، فأقاما على عبادة الأوثان ثمّ جاء الإسلام ونسخ كتابهم ، فإنّ الصغير إذا بلغ وقال : إنّني على دين أبي وأبذل الجزية ، أقرّ عليه وأخذ منه‌


[١] الحاوي الكبير ١٤ : ٣١٠ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.

[٢] العزيز شرح الوجيز ١١ : ٥١١.

[٣] في « ك‌ » والطبعة الحجرية : بأنّهم.

[٤] في « ق ، ك‌ » : وعدّلوا ثمّ شهدوا.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست