اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 258
قال ابن الجنيد : ولو صارت دار أهل الحرب دار ذمّة تجري فيها أحكام المسلمين فأراد الوالي قسمتها مكانه ، فعل ، كما قسّم رسول الله 6 بعض غنائم خيبر قبل أن يرحل عنهم [١].
قال : ولو غزا المشركون المسلمين فهزمهم المسلمون وغنموهم ، قسّموا غنائمهم مكانهم إن اختاروا ذلك قبل إدخالها المدن. ولو كان المشركون بادية أو متنقّلة ولا دار لهم فغزاهم المسلمون فغنموهم ، كان قسمتها إلى الوالي إن شاء قسّمها مكانه ، وإن شاء قسّم بعضها وأخّر بعضها [٢] ، كما قسّم رسول الله 6 المغنم بخيبر [٣].
مسألة ١٥٠ : يكره للإمام أن يقيم الحدّ في أرض العدوّ ، بل يؤخّره حتى يعود إلى دار الإسلام ثمّ يقيم عليه الحدّ ـ وبه قال أبو حنيفة وأحمد [٤] ـ لئلاّ تحمل المحدود الغيرة فيدخل إلى دار الحرب.
وقال الشافعي ومالك : لا يؤخّره ، ولا يسقط عنه الحدّ ، سواء كان الإمام مع العسكر أو لا [٥].
وإن رأى الوالي في تقديم الحدّ مصلحة ، قدمه سواء كان مستحقّ الحدّ أسيرا ، أو أسلم فيهم ولم يخرج إلينا ، أو خرج من عندنا لتجارة وغيرها.
أمّا لو قتل مسلما فإنّه يقتصّ منه في دار الحرب ـ وبه قال الشافعي
[١] المغازي ـ للواقدي ـ ٢ : ٦٨٩ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٣ : ٣٦٣ ، المنتظم ٣ : ٢٩٤.