responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 257

ولم يقفل [١] رسول الله 6 عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلاّ خمّسه وقسّمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر [٢].

ومن طريق الخاصّة : قول الشيخ : إنّ رسول الله 6 قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب [٣].

ولأنّ كلّ موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة ، كدار الإسلام.

وقال أصحاب الرأي : لا يقسّم إلاّ في دار الإسلام ، لأنّ الملك لا يتمّ عليها إلاّ بالاستيلاء التامّ ، ولا يحصل ذلك إلاّ بإحرازها في دار الإسلام [٤]. ونمنع الكبرى.

ولو قسّمت ، قال : أساء القاسم وجازت قسمته ، لأنّها مسألة اجتهاديّة ينفذ [٥] حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين [٦].

واحتجاج ابن الجنيد من علمائنا ـ بأنّ رسول الله 6 إنّما قسّم غنائم حنين [٧] والطائف بعد خروجه من ديارهم [٨] إلى الجعرانة [٩] ـ لا يدلّ على مطلوبه ، لأنّها حكاية حال ، فجاز وقوعها لعذر.


[١] في « ق ، ك‌ » : لم ينفل. وفي الطبعة الحجريّة : لم ينقل. وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح من أجل سياق العبارة وكما هو في المصدر.

[٢] المغني ١٠ : ٤٥٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩.

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٥‌.

(٤ و ٦) بدائع الصنائع ٧ : ١٢١ ، المغني ١٠ : ٤٥٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٦.

[٥] في « ق » : وينفذ.

[٧] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : خيبر. وما أثبتناه من المصادر.

[٨] في الطبعة الحجريّة : بلادهم.

[٩] المغازي ـ للواقدي ـ ٣ : ٩٤٤ ، السيرة النبويّة ـ لابن هشام ـ ٤ : ١٣٥ ، المنتظم ٣ : ٣٣٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست