اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 257
ولم يقفل [١] رسول الله 6 عن غزاة قطّ أصاب فيها غنيمة إلاّ خمّسه وقسّمه من قبل أن يقفل ، من ذلك غزاة بني المصطلق وهوازن وخيبر [٢].
ومن طريق الخاصّة : قول الشيخ : إنّ رسول الله 6 قسّم غنائم بدر بشعب من شعاب الصفراء قريب من بدر ، وكان ذلك دار حرب [٣].
ولأنّ كلّ موضع جاز فيه الاغتنام جازت فيه القسمة ، كدار الإسلام.
وقال أصحاب الرأي : لا يقسّم إلاّ في دار الإسلام ، لأنّ الملك لا يتمّ عليها إلاّ بالاستيلاء التامّ ، ولا يحصل ذلك إلاّ بإحرازها في دار الإسلام [٤]. ونمنع الكبرى.
ولو قسّمت ، قال : أساء القاسم وجازت قسمته ، لأنّها مسألة اجتهاديّة ينفذ [٥] حكم الحاكم فيها إذا وافق قول بعض المجتهدين [٦].
واحتجاج ابن الجنيد من علمائنا ـ بأنّ رسول الله 6 إنّما قسّم غنائم حنين [٧] والطائف بعد خروجه من ديارهم [٨] إلى الجعرانة [٩] ـ لا يدلّ على مطلوبه ، لأنّها حكاية حال ، فجاز وقوعها لعذر.
[١] في « ق ، ك » : لم ينفل. وفي الطبعة الحجريّة : لم ينقل. وكلاهما تصحيف ، وما أثبتناه هو الصحيح من أجل سياق العبارة وكما هو في المصدر.