responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 259

ومالك [١] وأحمد [٢] ـ لعموم الأمر بالحدّ والقصاص. ولأنّ المقتضي لإيجاب القصاص موجود ، والمانع من التقديم ـ وهو خوف اللحاق بالعدوّ ـ مفقود. ولأنّ كلّ موضع حرم فيه الزنا وجب فيه حدّ الزنا ، كدار الإسلام.

وقال أبو حنيفة : لا يجب عليه القصاص ولا الحدّ إلاّ أن يكون معه إمام أو نائب عن الإمام ، لأنّه مع غيبة الإمام ونائبه لا يد للإمام عليه ، فلا يجب عليه الحدّ بالزنا ، كالحربيّ [٣].

ونمنع من ثبوت حكم الأصل ، ويفرق بأنّ الحربيّ غير ملتزم بأحكام الإسلام ، بخلاف المسلم.

مسألة ١٥١ : المشركون لا يملكون أموال المسلمين بالاستغنام ، فلو غنموا ثمّ ظفر بهم المسلمون فأخذوا منهم ما كانوا أخذوا منهم ، فإنّ الأولاد تردّ إليهم بعد إقامة البيّنة ، ولا يسترقّون إجماعا.

وأمّا العبيد والأموال : فإن أقام أربابها البيّنة بها قبل القسمة ، ردّت عليهم بأعيانها ، ولا يغرم الإمام للمقاتلة شيئا في قول عامّة أهل العلم [٤] ، خلافا للزهري وعمرو بن دينار ، فإنّهما احتجّا : بأنّ الكفّار ملكوه باستيلائهم فصار غنيمة ، كسائر أموالهم [٥].

وهو خطأ ، فإنّا بيّنّا أن الكفّار لا يملكون مال المسلم بالاستغنام.

وإن جاءوا بالبيّنة بعد القسمة ، فلعلمائنا قولان :

أحدهما : أنّه يردّ على أربابه ، ويرد الإمام قيمة ذلك للمقاتلة من‌


[١] في « ق ، ك‌ » : وبه قال مالك والشافعي.

[٢] مختصر المزني : ٢٧٢ ، الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٢ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.

[٣] الحاوي الكبير ١٤ : ٢١٠ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧١.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٧١ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٦٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست