اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 255
ولو بعث سريّتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين ، فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنمه ، لأنّ كلّ سرية انفردت بالغزو والغنيمة ، بخلاف ما لو بعث بالسريّتين [١] من الجيش الواحد ، لأنّه ردء لكلّ واحدة منهما. ولو اجتمعت السريتان فغنمتا ، كانتا جيشا واحدا.
ولو بعث لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له ، لأنّ القتال ليس شرطا ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة [٢][٣] ـ لأنّه كان في مصلحتهم ، وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصفّ ، فشارك.
والثاني : لا يسهم له ، لأنّه لم يحضر الاغتنام [٤].
ولو غنم أهل الكتاب ، نظر ، فإن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب ، فالحكم على ما شرطه ، وإن لم يأذن ، فغنيمتهم للإمام ، عندنا.
وقال الشافعي : ينزعه [٥] منهم ويرضخ لهم. وله قول آخر : إنّه يقرّهم عليه ، كما لو غلب بعض المشركين على بعض [٦].
قال ابن الجنيد : إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون فانهزم العدوّ وغنم أوائل المسلمين ، كان كلّ من خرج أو تهيّأ للخروج وأقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدوّ شركاء في الغنيمة.