responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 255

ولو بعث سريّتين وهو مقيم ببلد أو بعث جيشين ، فكلّ واحد منهما مختصّ بما غنمه ، لأنّ كلّ سرية انفردت بالغزو والغنيمة ، بخلاف ما لو بعث بالسريّتين [١] من الجيش الواحد ، لأنّه ردء لكلّ واحدة منهما. ولو اجتمعت السريتان فغنمتا ، كانتا جيشا واحدا.

ولو بعث لمصلحة الجيش رسولا أو دليلا أو طليعة أو جاسوسا فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم ثمّ رجع إليهم ، فالذي يقتضيه مذهبنا أنّه يسهم له ، لأنّ القتال ليس شرطا ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة [٢] [٣] ـ لأنّه كان في مصلحتهم ، وخاطر بنفسه بما هو أكثر من الثبات في الصفّ ، فشارك.

والثاني : لا يسهم له ، لأنّه لم يحضر الاغتنام [٤].

ولو غنم أهل الكتاب ، نظر ، فإن كان الإمام أذن لهم في الدخول إلى دار الحرب ، فالحكم على ما شرطه ، وإن لم يأذن ، فغنيمتهم للإمام ، عندنا.

وقال الشافعي : ينزعه [٥] منهم ويرضخ لهم. وله قول آخر : إنّه يقرّهم عليه ، كما لو غلب بعض المشركين على بعض [٦].

قال ابن الجنيد : إذا وقع النفير فخرج أهل المدينة متقاطرون فانهزم العدوّ وغنم أوائل المسلمين ، كان كلّ من خرج أو تهيّأ للخروج وأقام في المدينة من المقاتلة لحراستها من مكيدة العدوّ شركاء في الغنيمة.


[١] في « ق » : السريّتين.

[٢] في « ق ، ك‌ » : الشافعي.

(٣ و ٤) حلية العلماء ٧ : ٦٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

[٥] في الطبعة الحجريّة : ينتزعه.

[٦] حلية العلماء ٧ : ٦٨٣.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست