responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 254

على اشتراكهم فيما سواه.

وقوله 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [١] مسلّم ، فإنّ المراد الحضور حقيقة أو حكما ، كالمدد [٢].

ولو بعث الإمام من الجيش سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا ، اشترك الجيش والسريّتان إجماعا.

ولو اختلفت الجهة ، قال الشيخ : اشترك الجميع [٣] ـ وهو قول بعض الشافعيّة [٤] ـ كما لو اتّفقت الجهة ، وهما من جيش واحد ، فاشتركوا.

وقال بعض الشافعيّة : لا تتشارك السريتان ، وكلّ واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد ، فأمّا إحداهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحداهما الأخرى [٥].

ولو بعث الإمام سريّة وهو مقيم ببلد الإسلام ، فغنمت ، اختصّت بالغنيمة إجماعا ، ولا يشاركهم الإمام ولا جيشه. وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم بالبلد ، لم يشاركه ، لأنّ النبي 6 كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم [٦] في الغنيمة [٧].


[١] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.

[٢] كلمة « كالمدد » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

[٣] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٧٣.

[٤] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨٥ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

[٥] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧ ـ ٣٦٨ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٨.

[٦] في « ق » : لا يشركهم.

[٧] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست