اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 254
على اشتراكهم فيما سواه.
وقوله 7 : « الغنيمة لمن شهد الوقعة » [١] مسلّم ، فإنّ المراد الحضور حقيقة أو حكما ، كالمدد [٢].
ولو بعث الإمام من الجيش سريّتين إلى جهة واحدة فغنمتا ، اشترك الجيش والسريّتان إجماعا.
ولو اختلفت الجهة ، قال الشيخ : اشترك الجميع [٣] ـ وهو قول بعض الشافعيّة [٤] ـ كما لو اتّفقت الجهة ، وهما من جيش واحد ، فاشتركوا.
وقال بعض الشافعيّة : لا تتشارك السريتان ، وكلّ واحدة منهما مع الجيش كالجيش الواحد ، فأمّا إحداهما مع الأخرى فكالمنفردتين لا تقاسم إحداهما الأخرى [٥].
ولو بعث الإمام سريّة وهو مقيم ببلد الإسلام ، فغنمت ، اختصّت بالغنيمة إجماعا ، ولا يشاركهم الإمام ولا جيشه. وكذا لو بعث جيشا وهو مقيم بالبلد ، لم يشاركه ، لأنّ النبي 6 كان يبعث السرايا وهو مقيم بالمدينة ولا يشاركهم [٦] في الغنيمة [٧].
[١] أورده الماوردي في الحاوي الكبير ٨ : ٤٢٧ ، والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن ٨ : ١٦.