اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 241
الإبل. ولأنّه حيوان تجوز المسابقة عليه بعوض ، فيسهم له ، كالفرس [١].
ولا دلالة ( في الآية ) [٢] على إسهام الركاب ، والجامع لا يصلح للعلّيّة ، لنقضه بالبغال والحمير ، ولا فرق بين أن تقوم الإبل مقام الخيل أو تزيد في العمل.
ويسهم للخيل مع حضورها الوقعة وإن لم يقاتل عليها ولا احتيج إليها في القتال ، لأنّه أحضرها للقتال ولزم عليها مئونة.
ولو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة ، فالقسمة فيها كالقسمة في [٣] غنائم دار الحرب ـ وبه قال الشافعي [٤] ـ لأنّ النبي 6 قسّم غنائم خيبر [٥] للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهمين ، وهي حصون [٦].
ولأنّ الحاجة قد تدعو إلى الخيل بأن ينزل أهل الحصن فيقاتلوا خارجه ، فيسهم [٧] له.
ولو حاربوا في السفن وفيهم الرجالة وأصحاب الخيل ، قسّمت الغنيمة كما تقسّم في البرّ ، للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، سواء احتاجوا إلى الخيل أو لا ، للرواية عن الصادق 7 لمّا سأله حفص بن غياث عن سريّة في سفينة قاتلوا ولم يركبوا الفرس كيف تقسّم؟ فقال 7 : « للفارس سهمان ، وللراجل سهم » [٨].
[١] المغني ١٠ : ٤٣٨ ـ ٤٣٩ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.