responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 240

وعن أبي يوسف روايتان [١] :

إحداهما : أنّه يسهم له ، كالعربي.

الثانية : أنّه يسهم له سهم واحد ، لأنّ البرذون لا كر له ولا فرّ ، فأشبه البعير.

وقد بيّنّا عدم اعتبار التفاضل في السهام بشدّة البلاء في الحرب.

مسألة ١٣٨ : لا يسهم لغير الخيل من الإبل والبغال والحمير والفيلة وغيرها ، عند علمائنا ـ وهو قول عامّة العلماء ، ومذهب الفقهاء في القديم والحديث [٢] ـ لأنّه لم ينقل عن النبي 6 إسهام غير الخيل مع أنّه كان معه يوم بدر سبعون بعيرا [٣]. ولأنّ الفرس له كرّ وفرّ وطلب وهرب ، بخلاف غيرها.

وحكي عن الحسن البصري أنّه قال : يسهم للإبل خاصّة [٤].

وعن أحمد روايتان :

إحداهما : أنّه يسهم للبعير سهم واحد ، ولصاحبه سهم آخر.

والثانية : أنّه إن عجز عن ركوب الخيل فركب البعير ، أسهم له ثلاثة أسهم : سهمان لبعيره. وسهم له ، وإن أمكنه الغزو على الفرس ، لم يسهم لبعيره ، لقوله تعالى ( فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ ) [٥] وهي‌


[١] انظر : حلية العلماء ٧ : ٦٧٩ ـ ٦٨٠.

[٢] المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٨ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٢ ، المدوّنة الكبرى ٢ : ٣٢ ، المبسوط ـ للسرخسي ـ ١٠ : ١٩.

[٣] المغني ١٠ : ٤٤٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

[٤] المغني ١٠ : ٤٣٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠٧.

[٥] الحشر : ٦.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست