responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 242

مسألة ١٣٩ : يسهم للفرس المستعار للغزو ، والسهم للمستعير‌ ـ وبه قال الشافعي وأحمد في إحدى الروايتين [١] ـ لأنه متمكّن من الغزو عليه شرعا وعقلا ، فأشبه المستأجر. ولأنّ سهم الفرس لمنفعته ، وهي مملوكة للمستعير.

وقال بعض الحنفيّة : السهم للمالك. وهو رواية عن أحمد [٢]. وقال بعضهم : لا يسهم للفرس [٣] ، لأنّ السهم نماء الفرس ، فأشبه الولد [٤]. ولأنّ مالكه لا يستحقّ شيئا فكذا فرسه ، كالمخذّل [٥].

والفرق : أنّ النماء والولد غير مأذون له فيه ، بخلاف الغزو. والمخذّل لا يستحقّ سهما بالحضور ، للخذلان ، بخلاف المستعير ، فإنّ صاحب الفرس لو حضر لاستحقّ سهما ، وإنّما منع ، للغيبة ، فلا قياس ، للاختلاف في العلّة.

ولا نعلم خلافا في استحقاق المستأجر لسهم الفرس إذا استأجره للغزو.

ولو استعار فرسا لغير الغزو فغزا عليه ، استحقّ السهم الذي له ، وأمّا ( سهم الفرس ) [٦] فكالفرس المغصوب.

ولو استأجره لغير الغزو فغزا عليه ، سقط سهم الفرس ، لأنّه‌


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٤٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٤١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٩ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٧٤ ، المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.

(٢ و ٣) المغني ١٠ : ٤٥٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥٠١.

[٤] قوله : « لأنّ السهم .. الولد » دليل لقول أحمد وبعض الحنفيّة.

[٥] قوله : « ولأنّ مالكه .. كالمخذّل » دليل لقول بعض الحنفيّة الآخر.

[٦] بدل ما بين القوسين في الطبعة الحجريّة : « السهم الذي للفرس ».

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست