ولو ظهر حاله وعلم أنّه رجل ، أتمّ له سهم الرجل ، سواء انكشف قبل تقضي الحرب أو بعده ، أو قبل القسمة أو بعدها ، لأنّه قد ظهر لنا استحقاقه للسهم واعطي دون حقّه.
مسألة ١٣٠ : يسهم للصبي إذا حضر الحرب وإن ولد بعد الحيازة قبل القسمة ، كالرجل المقاتل ، عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الأوزاعي [٥] ـ
(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.
(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤٤٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧.
[٥] المغني ١٠ : ٤٤٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٧ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١ ، الحاوي الكبير ٨ : ٤١٣.
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 229