اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 230
لما رواه العامّة : أنّ النبي 6 أسهم للصبيان بخيبر [١]. وأسهم أئمّة المسلمين كل مولود ولد في دار الحرب.
ومن طريق الخاصّة : قول أمير المؤمنين 7 : « إذا ولد المولود في أرض الحرب قسّم له ممّا أفاء الله عليه [٢] » [٣].
ولأنّه حرّ ذكر [٤] حضر القتال ، وله حكم المسلمين ، فيسهم له كالرجل. ولأنّ في إسهامه بعثا له بعد البلوغ على الجهاد ، فيكون لطفا له فيجب. ولأنّه معرّض للتلف ، فأشبه المحارب.
وقال مالك : يسهم له إذا قاتل وقدر عليه ومثله قد بلغ القتال [٥].
وقال أبو حنيفة والشافعي والثوري والليث وأحمد وأبو ثور : لا يسهم له ، بل يرضخ [٦] وعن القاسم وسالم ليس شيء ، لأنه ليس من أهل القتال ، فلم يسهم له ، كالعبد [٧].
والفرق : أنّ المظنّة للاستحقاق ـ وهي الحرّيّة والذكورة ـ تثبت له ،