responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 228

وليس حجّة ، لأنّ في الحديث : أنّها ولدت ، فأعطاها النبي 6 لها ولولدها ، وعندنا يسهم للمولود كالرجل.

مسألة ١٢٩ : لا سهم للعبيد ، بل يرضخ لهم الإمام ما يراه مصلحة وإن جاهدوا ، وبه قال أكثر العلماء [١] ، لما رواه العامّة عن ابن عباس في المرأة والمملوك يحضران الفتح ليس لهما سهم ، وقد يرضخ لهما [٢].

ولأنّه ليس من أهل القتال ، فلا يجب عليه الجهاد ، فأشبه المرأة.

وقال أبو ثور : يسهم للعبد ـ وهو مرويّ عن عمر بن عبد العزيز والحسن البصري والنخعي ـ لأنّ حرمة العبد في الدين كحرمة الحرّ ، وفيه من العناء ما فيه ، فأسهم له كالحرّ [٣].

والفرق : أنّ الحرّ يجب عليه الجهاد ، والحرّيّة مظنّة الفراغ [٤] للنظر والفكر في مصالح المسلمين ، بخلافه.

ولا فرق بين العبد المأذون له وغيره في عدم الإسهام ، بل يرضخ لهما.

وقال ابن الجنيد : يسهم للعبد المأذون ـ وبه قال الأوزاعي وأبو ثور [٥] ـ


الحديث ١٥٥٦ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٤٩ ، حلية العلماء ٧ : ٦٨١.

[١] المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٧ ذيل الحديث ١٥٥٧ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٤٩ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩.

[٢] صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٦ ذيل الحديث ١٤٠ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

[٣] المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

[٤] في « ق ، ك‌ » : « النزاع » بدل « الفراغ ».

[٥] معالم السنن ـ للخطابي ـ ٤ : ٤٩ ، المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست