responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 227

البحث الرابع : في الرضخ.

مسألة ١٢٨ : لا سهم للنساء في الغنيمة ، بل يرضخ لهنّ الإمام ما يراه ، للحاجة إليهنّ في معالجة الطبخ ومداواة المرضى وغير ذلك ، فيدفع إليهنّ الإمام من الغنيمة شيئا دون السهم ، وله أن يسوّي بين النساء في الرضخ ، وأن يفضّل مع المصلحة ، عند علمائنا أجمع ، وأكثر العلماء [١] ، لما رواه العامّة : أنّ النبي 7 كان يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ، ويحذين [٢] من الغنيمة ، وأمّا السهم فلم يضرب لهنّ [٣].

ومن طريق الخاصّة : قول أحدهما 8 : « إنّ رسول الله 6 خرج بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسّم لهنّ من الفي‌ء شيئا ولكن نفلهنّ » [٤].

ولأنّهنّ لسن من أهل القتال ، ولهذا لم يجب عليهنّ فرضه.

وقال الأوزاعي : يسهم للنساء ، لأنّ النبي 7 ضرب لسهلة بنت عاصم يوم حنين بسهم ، فقال رجل من القوم : أعطيت سهلة مثل سهمي [٥] [٦].


[١] المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ذيل الحديث ١٥٥٦ ، الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥١ ـ ٣٥٣ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٢٩ و ٣٣٠.

[٢] أي : يعطين. النهاية ـ لابن الأثير ـ ١ : ٣٥٨ « حذا ».

[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٤٤٤ ـ ١٨١٢ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٥ ـ ١٢٦ ـ ١٥٥٦ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٣٢ ، مسند أحمد ١ : ٥٠٧ ـ ٢٨٠٧ ، المغني ١٠ : ٤٤٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٦.

[٤] الكافي ٥ : ٤٥ ـ ٨ ، التهذيب ٦ : ١٤٨ ـ ٢٦٠.

[٥] سنن سعيد بن منصور ٢ : ٢٨٣ ـ ٢٧٨٤.

[٦] المغني ١٠ : ٤٤٢ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٩٥ ، سنن الترمذي ٤ : ١٢٦ ، ذيل

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست