وقال بعض العامّة : يقبل شاهد ويمين ، لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبي 7 قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين [٢][٣].
مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّ النبي 6 قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » [٥].
والثاني : المنع ، وإلاّ سقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين ، لأنّ الآية [٦] نزلت بعدها ، ولهذا قسيم رسول الله 6 لمن لم يحضرها [٧].
قال الشيخ : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ، لأنّه معصوم وفعله حجّة [٨].