responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 226

العمد [١].

وقال بعض العامّة : يقبل شاهد ويمين ، لأنّها دعوى مال. ويحتمل قبول شاهد من غير يمين ، لأنّ النبي 7 قبل قول الذي شهد لأبي قتادة من غير يمين [٢] [٣].

مسألة ١٢٧ : لو قال الإمام : من أخذ شيئا فهو له ، جاز‌ ـ وهو أحد قولي الشافعي ، وبه قال أبو حنيفة [٤] ـ لأنّ النبي 6 قال يوم بدر : « من أخذ شيئا فهو له » [٥].

والثاني : المنع ، وإلاّ سقط حقّ أهل الخمس من خمسه ، ومن يستحقّ جزءا من الغنيمة لم يجز للإمام أن يشترط إسقاطه ، كما لو شرط الغنيمة لغير الغانمين. وتأوّل الخبر بأنّ غنائم بدر لم تكن للغانمين ، لأنّ الآية [٦] نزلت بعدها ، ولهذا قسيم رسول الله 6 لمن لم يحضرها [٧].

قال الشيخ : لو قال الإمام قبل لقاء العدوّ : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له بعد الخمس ، كان جائزا ، لأنّه معصوم وفعله حجّة [٨].


[١] المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

[٢] المصادر في الهامش ( ٧ ـ ٩ ) من ص ٢٢٥.

[٣] المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

[٤] المهذّب ـ الشيرازي ـ ٢ : ٢٤٥ ، حلية العلماء ٧ : ٦٧٦ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤٥٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٥١١.

[٥] سنن البيهقي ٦ : ٣١٥.

[٦] الأنفال : ٤١.

[٧] المصادر في الهامش (٤).

[٨] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٨ ـ ٦٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 226
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست