السّلب ، لأنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سلبا ، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي [١].
والثاني : لا يكون سلبا ، لأنّه لا يمكن ركوبهما معا ، فلا يكون سلبا [٢].
ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، لأنّ النبي 6 قال في قتيل سلمة ابن الأكوع : « له سلبه أجمع » [٣].
قال ابن الجنيد : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السّلب.
وكرهه الثوري [٤] ، ولم يكرهه الأوزاعي [٥].
ولم يكن أمير المؤمنين 7 يأخذ سلب أحد عند مباشرته للحروب.
مسألة ١٢٦ : الأقرب افتقار مدّعي السّلب إلى بيّنة بالقتل ـ خلافا للأوزاعي [٦] ـ لقوله 7 : « من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه » [٧].
ولأنّه مدّع ، فافتقر إلى البيّنة.
احتج : بأنّ النبي 7 قبل قول أبي قتادة [٨].
وليس حجّة ، لأنّ خصمه أقرّ له فاكتفى بإقراره.
وهل يفتقر الى شاهدين؟ قال به أحمد ، لأنّ النبي 7 اعتبر البيّنة [٩] ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنّها دعوى قتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل
(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣.
[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٥ ذيل الحديث ١٧٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٩ ـ ٢٦٥٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧.
(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٢.
[٦] المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.
(٧ ـ ٩) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ ـ ١٧٥١ ، سنن أبي داود ٣ : ٧٠ ـ ٢٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٤ ـ ١٨.