responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 225

السّلب ، لأنّه ممّا يستعان به على القتال ويده عليه ، فكان سلبا ، كالفرس المركوب. وهو أحد قولي الشافعي [١].

والثاني : لا يكون سلبا ، لأنّه لا يمكن ركوبهما معا ، فلا يكون سلبا [٢].

ويجوز سلب القتلى وتركهم عراة ، لأنّ النبي 6 قال في قتيل سلمة ابن الأكوع : « له سلبه أجمع » [٣].

قال ابن الجنيد : ولا أختار أن يجرّد الكافر في السّلب.

وكرهه الثوري [٤] ، ولم يكرهه الأوزاعي [٥].

ولم يكن أمير المؤمنين 7 يأخذ سلب أحد عند مباشرته للحروب.

مسألة ١٢٦ : الأقرب افتقار مدّعي السّلب إلى بيّنة بالقتل‌ ـ خلافا للأوزاعي [٦] ـ لقوله 7 : « من قتل قتيلا له عليه بيّنة فله سلبه » [٧].

ولأنّه مدّع ، فافتقر إلى البيّنة.

احتج : بأنّ النبي 7 قبل قول أبي قتادة [٨].

وليس حجّة ، لأنّ خصمه أقرّ له فاكتفى بإقراره.

وهل يفتقر الى شاهدين؟ قال به أحمد ، لأنّ النبي 7 اعتبر البيّنة [٩] ، وإطلاقها ينصرف إلى شاهدين ، ولأنّها دعوى قتل ، فاعتبر شاهدان ، كقتل‌


(١ و ٢) الوجيز ١ : ٢٩١ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٦٠ ـ ٣٦١ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣٣.

[٣] صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٥ ذيل الحديث ١٧٥٤ ، سنن أبي داود ٣ : ٤٩ ـ ٢٦٥٤ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧.

(٤ و ٥) المغني ١٠ : ٤٢٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٢.

[٦] المغني ١٠ : ٤٢٣ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٥٠.

(٧ ـ ٩) صحيح مسلم ٣ : ١٣٧١ ـ ١٧٥١ ، سنن أبي داود ٣ : ٧٠ ـ ٢٧١٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٦ ، الموطّأ ٢ : ٤٥٤ ـ ١٨.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست