responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 217

وقال بعض العامّة : يخصّ القاطع ، لأنّه عطّله [١].

وليس جيّدا ، لما قاله الشيخ.

وقال بعضهم : يكون غنيمة ، لأنّ القاطع لم يكف شرّه كلّه ، والقاتل قتل مثخنا [٢].

أمّا لو قطع يده ورجله من خلاف ثمّ قتله آخر ، فإن كان القاطع يمنع شرّه أجمع بقطع العوضين ، فالسّلب له ، وإلاّ فللقاتل.

ولو عانق رجل رجلا فقتله آخر ، فالسّلب للقاتل ـ وبه قال الشافعي [٣] ـ لأنّ المعانق ليس قاتلا ، والقاتل كفى المسلمين شرّه.

وقال الأوزاعي : للمعانق [٤].

الرابع : القتل أو الإثخان بالجراح بحيث يجعله معطّلا في حكم المقتول ، فلو أسر رجلا ، لم يستحق سلبه وإن قتله الإمام أو لم يقتله ، لأنّه 6 جعل السّلب للقاتل [٥].

وقال مكحول : من أسر مشركا ، استحقّ سلبه [٦].

وقال بعض العامّة : إن استبقاه الإمام ، كان له فداؤه أو رقبته وسلبه ، لأنّه كفى المسلمين شرّه ، لأنّ الأسر أصعب من القتل ، وقد كفى المسلمين شرّه [٧].


(١ و ٢) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

(٣ و ٤) المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩ ـ ٤٥٠.

[٥] المعجم الكبير ـ للطبراني ـ ٧ : ٢٩٥ ـ ٢٩٧ ـ ٦٩٩٥ ـ ٦٩٩٧ ـ ٦٩٩٧ و ٧٠٠٠ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ١٢ : ٣٦٩ ـ ١٤٠٣٠ ، و ٣٧٢ ـ ١٤٠٣٦ ، و ١٤ : ٥٢٤ ـ ١٨٨٣٤ ، شرح معاني الآثار ٣ : ٢٢٧ ، سنن البيهقي ٦ : ٣٠٧ و ٣٠٩.

[٦] المغني ١٠ : ٤١٥ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

[٧] المغني ١٠ : ٤١٥ ـ ٤١٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست