responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 216

أحدهم وهو مقاتل ، استحقّ سلبه ، لأنّه يجوز قتله إذا كان يقاتل ، فيدخل تحت عموم الخبر.

الثالث : أن يكون المقتول ممتنعا ، فلو قتل أسيرا له أو لغيره ، أو من أثخن بالجراح وعجز عن المقاومة ، لم يستحقّ سلبه ـ وبه قال الشافعي وأحمد ومكحول [١] ـ لأنّ ابني عفراء أثخنا أبا جهل يوم بدر فأجاز عليه عبد الله بن مسعود فجعل رسول الله 6 سلبه لابني عفراء ، ولم يعط ابن مسعود شيئا [٢].

ولأنّه لم يغرّر بنفسه في دفع شرّه.

وقال أبو ثور وداود : يستحقّ سلبه على أيّ وجه قتله ، لعموم الخبر [٣].

والخبر محمول على القاتل حالة الامتناع.

ولو قطع يدي رجل ورجليه وقتله آخر ، فالسّلب للقاطع دون القاتل ، لأنّه الذي منع شرّه عن المسلمين.

ولو قطع يديه أو رجليه وقتله آخر ، قال الشيخ : السّلب للقاتل ، لأنّه لم يصيّره بالقطع ممتنعا ، فإنّ مقطوع اليدين يمتنع بالعدو ، ومقطوع الرّجلين يمتنع برمي يديه [٤].


[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، الحاوي الكبير ١٤ : ١٥٦ ، روضة الطالبين ٥ : ٣٣١ ، المغني ١٠ : ٤١٤ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

[٢] العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٨ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٤ و ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤ ، وانظر : صحيح البخاري ٥ : ٩٥ ، وصحيح مسلم ٣ : ١٤٢٤ ـ ١٨٠٠ ، وسنن البيهقي ٩ : ٩٢ ، ومسند أحمد ٣ : ٥٦٠ ـ ١١٧٣٣ ، و ٥٨٣ ـ ١١٨٩٥ ، و ٤ : ١١٧ ـ ١١٨ ـ ١٣٠٦٥.

[٣] المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، المغني ١٠ : ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٤.

[٤] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٦٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست