responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 218

وليس جيّدا ، لأنّ الجعل للقتل لا للأسر. نعم ، لو شرط الإمام السّلب لمن استأسر ، استحقّ سلبه [١].

الخامس : أن يغرّر القاتل بنفسه في قتله بأن يبارز إلى صفّ المشركين أو إلى مبارزة من يبارزهم ، فيكون له السّلب ، فلو لم يغرّر بنفسه ، مثل أن يرمي سهما في صفّ المشركين من صفّ المسلمين فيقتل مشركا ، لم يكن له سلبه ، لأنّ القصد التحريض على القتال ومبارزة الرجال ولا يحصل إلاّ بالتغرير.

ولو حمل جماعة من المسلمين على مشرك فقتلوه. فالسّلب في الغنيمة ، لأنّهم باجتماعهم لم يغرّروا بأنفسهم في قتله.

ولو اشترك اثنان في قتله بأن ضرباه فقتلاه أو جرحاه فمات من جرحهما ، فالسّلب لهما ـ وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد في رواية [٢] ـ لأنّ قوله 6 : « من قتل قتيلا فله سلبه » [٣] يتناول الاثنين والواحد على حد واحد ، فلا وجه للتخصيص.

وقال أحمد في رواية : يكون غنيمة ، لأنّ سبب استحقاق السّلب التغرير ، ولا يحصل بقتل الاثنين [٤].

وهو ممنوع ، فقد يحصل التغرير بالاثنين.

ولو اشترك اثنان في ضربه وكان أحدهما أبلغ في قتله من الآخر ، قال‌


[١] كلمة « سلبه » لم ترد في « ق ، ك‌ ».

[٢] الوجيز ١ : ٢٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٧ : ٣٥٩ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ٢ : ٢٣٩ ، بدائع الصنائع ٧ : ١١٥ ، المغني ١٠ : ٤١٦ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩.

[٣] انظر : المصادر في الهامش (٥) من ص ٢١٧.

[٤] المغني ١٠ : ٤١٦ ـ ٤١٧ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٤٨ ـ ٤٤٩.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست