responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 121

أخماسها ، والخمس الباقي لمستحقّه [١] ، ولا نعلم فيه خلافا.

مسألة ٧٦ : ما يحويه العسكر ممّا ينقل ويحوّل إن لم يصح تملّكه للمسلمين كالخمور والخنازير ، فليس غنيمة ، وما يصحّ تملكه غنيمة إن أخذته الفئة المجاهدة على سبيل الغلبة دون ما يختلس ويسرق ، فإنّه خاصّ للمختلس ، ودون ما ينجلي عنه الكفّار من غير قتال ، فإنّه في‌ء ، ودون اللقطة ، فإنّها لآخذها.

أمّا الغنيمة : فهي للغانمين خاصّة يخرج منها الخمس لأربابه ، والباقي للغانمين.

وأمّا الأشياء المباحة في الأصل ـ كالصيود والأحجار والأشجار ـ فإن لم يكن عليها [٢] أثر لهم ، فهي [٣] لواجدها [٤] ، وليست [٥] غنيمة ، وبه قال الشافعي ومكحول والأوزاعي [٦] ، خلافا لأبي حنيفة والثوري حيث جعلاها [٧] للمسلمين [٨].

ولو كان عليها [٩] أثر ـ كالطير المقصوص والأشجار المقطوعة والأحجار المنحوتة ـ فهي [١٠] غنيمة.


[١] المغازي ـ للواقدي ـ ١ : ١٣١ ، أحكام القرآن ـ للجصّاص ـ ٣ : ٤٥ ، التفسير الكبير ١٥ : ١١٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٧ : ٣٦٠ ، أسباب النزول ـ للنيسابوري ـ : ١٣٢.

(٢ ـ ٥) في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : عليه .. فهو .. لواجده .. ليس. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

[٦] روضة الطالبين ٧ : ٤٥٨ ، العزيز شرح الوجيز ١١ : ٤٢٦ ، المغني ١٠ : ٤٧٧ ـ ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

[٧] في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : جعلاه. وما أثبتناه لأجل السياق.

[٨] المغني والشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

(٩ و ١٠) في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : عليه .. فهو. وما أثبتناه يقتضيه السياق.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست