اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 9 صفحة : 122
ولو وجد في دار الحرب شيء يحتمل أن يكون للمسلمين والكفّار ـ كالخيمة والسلاح ـ فالوجه : أنّه لقطة.
وقال الشيخ : يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة [١]. وبه قال أحمد [٢].
فإن وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون ، فهو لهم ، وإلاّ فغنيمة ، لأنّه في دارهم.
ولو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله ، فإنّه له ، ولا يردّه إجماعا ، لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار ، كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالصيد المباح أولى.
ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ [٣] ، فهو أحقّ به إجماعا. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته ، فكذلك ، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي [٤].
وقال الثوري : إذا دخل به دار الإسلام ، دفعه في المغنم [٥] ، وإن عالجه فصار له ثمن ، اعطي بقدر عمله فيه ، ودفع في المغنم [٦][٧].
وليس شيئا ، لأنّ القيمة صارت له بعلمه ونقله ، فلم يكن غنيمة حال أخذه.