responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 122

ولو وجد في دار الحرب شي‌ء يحتمل أن يكون للمسلمين والكفّار ـ كالخيمة والسلاح ـ فالوجه : أنّه لقطة.

وقال الشيخ : يعرّف سنة ثمّ يلحق بالغنيمة [١]. وبه قال أحمد [٢].

فإن وجد قدح منحوت في الصحراء فعرفه المسلمون ، فهو لهم ، وإلاّ فغنيمة ، لأنّه في دارهم.

ولو وجد صيدا في أرضهم لا مالك له واحتاج إلى أكله ، فإنّه له ، ولا يردّه إجماعا ، لأنّه لو وجد طعاما مملوكا للكفّار ، كان له أكله إذا احتاج إليه ، فالصيد المباح أولى.

ولو أخذ من بيوتهم أو خارجها ما لا قيمة له في أرضهم كالمسنّ [٣] ، فهو أحقّ به إجماعا. ولو صار له قيمة بنقله أو معالجته ، فكذلك ، وبه قال أحمد ومكحول والأوزاعي والشافعي [٤].

وقال الثوري : إذا دخل به دار الإسلام ، دفعه في المغنم [٥] ، وإن عالجه فصار له ثمن ، اعطي بقدر عمله فيه ، ودفع في المغنم [٦] [٧].

وليس شيئا ، لأنّ القيمة صارت له بعلمه ونقله ، فلم يكن غنيمة حال أخذه.


[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٠.

[٢] المغني ١٠ : ٤٨٠ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٦.

[٣] ورد في « ق ، ك‌ » والطبعة الحجريّة : كالمن. وذلك تصحيف. والصحيح ما أثبتناه. والمسكن : حجر يحدد به. الصحاح ٥ : ٢١٤٠ « سنن ».

[٤] المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

[٥] في « ق ، ك‌ » المقسم. وكذا في المصدر.

[٦] في المصدر : المقسم.

[٧] المغني ١٠ : ٤٧٨ ، الشرح الكبير ١٠ : ٤٧٧.

اسم الکتاب : تذكرة الفقهاء- ط آل البيت المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 9  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست