responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 99

هذا وقد تكرر منّا نقل هذه الشبه وأجوبتها في بعض محاضراتنا أيضاً.

2. لو خرج ناسياً أو مكرهاً

إذا خرج ناسياً أو مكرهاً، فقد علم حكمهما ممّا ذكرناه في الخروج جهلاً عن قصور لا عن تقصير، لأنّ جزئية اللبث في المسجد تكون مرفوعة مادام ناسياً أو مكرهاً مرفوعاً بنفسها أو بمناشئها، أعني: الوجوب المتعلّق بلبث هذا المقدار من الزمان، فيتعلّق الحكم بالباقي، لأجل صدق الموضوع على الفاقد.

إنّ الأمر في مورد النسيان والإكراه أسهل من صورة الجهل، لأنّ الرفع في صورة الجهل أصل شرعي وضع لبيان تكليف المكلّف في حالة الشكّ والجهل، بخلافه في تينك الحالتين، فإنّه رفع واقعيّ و دليل اجتهادي ثانوي يتصرف في لسان الدليل الاجتهادي الأوّلي ويكون حاكماً عليه حكومة عامة العناوين الثانوية على العناوين الأوّلية من دون أن تتوجه إليه، مناقشات العلمين في صورة الجهل والشك.

وأمّا الاضطرار فجواز الخروج منصوص كما سيوافيك.

3. جواز الخروج لضرورة عقلاً أو شرعاً أو عادة

لا شكّ في جواز الخروج لضرورة عقلاً ، كقضاء الحاجة من بول أو غائط; أو شرعاً، كالاغتسال للجنابة والاستحاضة; إنّما الكلام في جواز الخروج للضرورة عادة، فقد جوّز المصنِّف الخروج حيث قال:«أو عادة». و

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست