responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 98

يرجع إلى الأُمور التكوينية المرتبطة المحصِّلة لطبيعة مادية، فالأجزاء متلازمة ثبوتاً في إيجاد الطبيعة وسقوطاً في انعدامها.

وأمّا الأُمور الاعتبارية، فمعنى كون الواجب ارتباطيّاً أنّ الأجزاء لا تنفع في تحصيل الملاك التام إلاّ باجتماعها معاً. ولكنّه في حدِّ نفسه لا يمنع من أن يقتصر المولى بالناقص عن الكامل في موضع الجمل لمصلحة كاملة في تقبل هذا النوع من الامتثال.

ج. أنّ رفع الجزئية عن اللبث مرجعه إلى رفع الأمر المتعلّق بالمركب منه فإذا كان هذا الأمر مرفوعاً، فلابدّ من دليل يثبت تعلّق الأمر بالباقي ليحكم بصحته بعد أن لم يكن شأن الحديث إلاّ الرفع دون الوضع.

يلاحظ عليه: أنّ تعلّق الأمر بالمركب الفاقد، ليس مستنداً إلى أصالة البراءة بل إلى الإطلاقات حيث إنّها كما تصدق على الواجد، تصدق على الفاقد.

د. هذا الرفع مخصوص بحال الجهل ومراعى ببقاء هذه الحالة، لأنّ الحكومة حكومة ظاهرة وإلاّ فالواقع باق على حاله ولا تغير ولا تبدّل فيه بتاتاً.

يلاحظ عليه بما عرفت من أنّ الرفع و إن كان مخصوصاً بحال الجهل، ولكن الملازمة العرفية أوّلاً وانطباق العنوان على الأجزاء الباقية ثانياً يكفي في سقوط الأمر بعد الإتيان بالباقي حتى مع ارتفاع الجهل.[ 1 ]


[1] المستمسك:8/552; مستند العروة الوثقى:2/365.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست