responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 100

أمّا الوارد في النصوص فكالتالي:

ففي صحيحي داود بن سرحان وصحيح الحلبي: «إلاّ لحاجة لابدّ منها».[ 1 ]

وفي صحيح عبد اللّه بن سنان: «ولا يخرج المعتكف من المسجد إلاّ في حاجة».[ 2 ] ومقتضى صناعة الاجتهاد، تقييد المطلق بالمقيّد، فيجوز في كلّ مورد يعدّ من الضروريّات بخلاف الخروج لكلّ أمر مندوب الذي لا يعد أمراً ضروريّاً عرفاً فلا يجوز إلاّما قام الدليل بالخصوص على جوازه، فقد ورد الخروج في عيادة مريض أو مشايعة جنازة في صحيحي الحلبي وعبد اللّه بن سنان.

وهناك احتمال آخر أنّ خروج هذين من باب المثال، والموضوع هو كلّ عمل مندوب ومستحب شرعاً، وعلى ذلك يكون الموضوع أوسع من اللابدية العرفية. والذي يقوِّي ذلك الاحتمال خبر ميمون بن مهران ، قال: كنت جالساً عند الحسن بن علي (عليهما السلام)، فأتاه رجل فقال له: يابن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ فلاناً له عليّ مال و يريد أن يحبسني، فقال: «واللّه ما عندي مال فأقضي عنك»، قال: فكلّمه، قال: فلبس (عليه السلام)نعله، فقلت له: يابن رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)أنسيت اعتكافك؟ فقال له: «لم أنس ولكنّي سمعت أبي يحدّث عن جدي رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)أنّه قال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد اللّه عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائماً نهاره، قائماً ليله».[ 3 ]


[1] الوسائل: ج 7، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 2 .

[2] الوسائل: ج 7، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 5 .

[3] الوسائل: ج 7، الباب 7 من أبواب الاعتكاف، الحديث 4.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست