صلاة فريضة، صلّى ست ركعات من النوافل، وأحرم في دبرها. فإن لم يتمكّن من ذلك، أجزأه ركعتان.[ 1 ]
وقال المحقّق: وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وإن لم يتفق صلّى للإحرام ست ركعات، وأقلّه ركعتان.[ 2 ]
وقال العلاّمة في «المختلف»: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام، فإنّه قال: وليس ينعقد الإحرام إلاّ من الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة، والأشهر الاستحباب.[ 3 ]
وقال النراقي: وعن الإسكافي الوجوب وظاهر أكثر الأخبار معه، إلاّ أنّ شذوذه، بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس لعدم قدح مخالفة النادر فيه، أوجب صرفه عن ظاهره.[ 4 ]
وأمّا السنّة فالظاهر اتّفاقهم على استحباب إيقاعه بعد الفريضة أو مطلق الصلاة.
قال الخرقي في مختصره: فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلاّ صلّى ركعتين.
وقال ابن قدامة في شرحه: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلاّ صلّى ركعتين تطوّعاً وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة