responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 340

صلاة فريضة، صلّى ست ركعات من النوافل، وأحرم في دبرها. فإن لم يتمكّن من ذلك، أجزأه ركعتان.[ 1 ]

وقال المحقّق: وأن يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، وإن لم يتفق صلّى للإحرام ست ركعات، وأقلّه ركعتان.[ 2 ]

وقال العلاّمة في «المختلف»: ظاهر كلام ابن الجنيد يعطي وجوب الغسل وصلاة الإحرام، فإنّه قال: وليس ينعقد الإحرام إلاّ من الميقات بعد الغسل والتجرّد والصلاة، والأشهر الاستحباب.[ 3 ]

وقال النراقي: وعن الإسكافي الوجوب وظاهر أكثر الأخبار معه، إلاّ أنّ شذوذه، بل مخالفته للإجماع المحقّق بالحدس لعدم قدح مخالفة النادر فيه، أوجب صرفه عن ظاهره.[ 4 ]

وأمّا السنّة فالظاهر اتّفاقهم على استحباب إيقاعه بعد الفريضة أو مطلق الصلاة.

قال الخرقي في مختصره: فإن حضر وقت صلاة مكتوبة وإلاّ صلّى ركعتين.

وقال ابن قدامة في شرحه: المستحب أن يحرم عقيب الصلاة، فإن حضرت صلاة مكتوبة أحرم عقيبها، وإلاّ صلّى ركعتين تطوّعاً وأحرم عقيبهما. استحب ذلك عطاء وطاووس ومالك والشافعي والثوري وأبو حنيفة


[1] النهاية:212. 2 . الشرائع: 1/244.

[3] مختلف الشيعة:4/51. 4 . مستند الشيعة:11/274.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست