responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 341

وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر. وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس، وقد روي عن أحمد أنّ الإحرام عقيب الصلاة وإذا استوت به راحلته.[ 1 ]

والمهم دراسة الروايات الواردة في المقام، والذي يمكن أن يقال: إنّ الروايات على طوائف:

الأُولى: ما هو ظاهر في الوجوب

1. صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال:«لا يكون الإحرام إلاّ في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما».[ 2 ]

ولولا اتّفاق الأصحاب على الاستحباب لكان القول بالوجوب لأجلها قوياً لكن الاتّفاق قرينة على أنّ المراد هو كمال الإحرام نظير: لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد.

2. صحيحته الأُخرى قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام)يقول: «خمس صلوات لا تترك على حال: إذا طفت البيت، وإذا أردت أن تحرم ...».[ 3 ]

وفي دلالة الثانية على المطلوب، ضعف، لأنّ الظاهر ـ بقرينة سائر الروايات ـ أنّ المراد هو عدم اختصاص وقت خاص له ويصحّ إتيانها في عامّة الأوقات، بشهادة الرواية التالية:


[1] المغني:3/229.

[2] الوسائل: ج 9، الباب16 من أبواب الإحرام، الحديث1.

[3] الوسائل: ج 9، الباب19 من أبواب الإحرام ، الحديث1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست