responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 339

أمّا الأوّل، فالعامد والجاهل منصوص عليهما حيث جاء في الرواية: رجل أحرم بغير صلاة أو بغير غسل جاهلاً أو عالماً.[ 1 ]

وأمّا الناسي فغير مذكور، وقد ألحقه في «الجواهر» بالجاهل بالفحوى وقال: اللّهمّ إلاّ أن يفهم لحوقه بالفحوى.[ 2 ]

يلاحظ عليه: بأنّه إن أُريد إلحاقه بالعالم باعتبار أنّه العالم الذي طرأ عليه النسيان، فالإلحاق مشكل، لأنّ الناسي أضعف من العالم، وثبوت الحكم في الأقوى لا يكون دليلاً على ثبوته في الأضعف، وإن أُريد إلحاقه بالجاهل فله وجه حتّى جعله المحقّق الخوئي من أقسام الجاهل، لأنّه جاهل بالفعل.

ويمكن أن يقال: إنّ ذكرهما في سؤال السائل من باب المثال والحكم لمطلق المعذور.

وأمّا الفرع الثاني: فإنّه مقتضى صحّة الإحرام الأوّل مطلقاً على عامة الأقوال حتّى ولو قلنا ببطلانه بالإحرام الثاني، فإنّ المفروض أنّه ارتكب ما يوجب الكفّارة والإحرام صحيح ولم يأت بعد بما يبطله.

الأمر الرابع: أن يكون الإحرام عقيب صلاة فريضة أو نافلة

المشهور أنّ الإحرام بعد الصلاة أمر مستحب، ولم يخالف فيه إلاّ ابن الجنيد.

قال الشيخ: والأفضل أن يكون الإحرام بعد صلاة فريضة، فإن لم تكن


[1] راجع الوسائل: ج 9، الباب20 من أبواب الإحرام، الحديث1.

[2] الجواهر:18/189.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 339
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست