responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 170

وعلى التقادير الأربعة إمّا أن يشترط على ربه الرجوع إذا عرض له عارض أو لا، فالأقسام ثمانية:... حيث فصل في المشروط بين المتعيّن وغيره: وأنّه لا يجب القضاء في الأوّل; وأمّا الثاني فإن لم يشترط التتابع، ففيه قولان أجودهما القضاء، ولو شرط التتابع ففيه الوجهان.

و لم يعلم وجه التفصيل، إذ لا فرق بين المعيّن وغيره فإنّ الحاكم على عدم القضاء، هو الاشتراط لا كون الزمان معيّناً أو غير معيّن، وهذا الملاك جار في الجميع.

اشتراط الرجوع في اعتكاف آخر

هنا فرعان:

1. اشتراط الرجوع في اعتكاف آخر.

2. اشتراط جواز فسخ اعتكاف شخص آخر.

أمّا وجه عدم الصحة في الأوّل، فلأنّ تأثير الشرط بالنسبة إلى الربّ «عزّ وعلا» على خلاف الأصل، فيقتصر على الاعتكاف الذي ذكر فيه الشرط مالم يدلّ دليل على نفوذه مطلقاً، و أمّا عدمها في الثاني فلأنّ الشرط الموافق على القاعدة، هو الشرط على النفس، لا على الغير، فقوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «المسلمون عند شروطهم»، ناظر إلى هذا الفرع من الشرط، والمفروض في المقام هو العكس، وهو شرط في حقّ الغير، ومنه يظهر حال الفرع الثاني.

وقد حاول صاحب الجواهر تصحيح الشرط و قال: الظاهر انّه لا يصحّ

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست