responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 171

له اشتراط الفسخ في اعتكافه لاعتكاف عبده أو ولده، أو اعتكاف آخر له كما صرح به شيخنا أيضاً في رسالته، و إن كان ربّما يحتمل بناء على جواز مثله في الخيار المشترك معه، في أنّ مدركه عموم: «المؤمنون عند شروطهم» الذي هو المنشأ في كثير من الأحكام السابقة.[ 1 ] وفيما ذكره تأمّل، للفرق بين جعل الشرط على الرب، والخيار المشترك.

عدم جواز التعليق في الاعتكاف

أمّا إذا علّقه على شرط معلوم الحصول كما إذا قال : أعتَكِفُ بشرط أن يكون اليوم يوم الجمعة، وهو يعلم أنّه يوم الجمعة، فلأنّه ليس بتعليق جداً، إنّما الكلام فيما إذا علّقه على شيء مشكوك الوجود، كما إذا قال : اعتكف إذا كان اليوم من رجب، أو يوم الجمعة، فالمشهور هو البطلان، وذلك لأنّ الاعتكاف مؤلّف من أمرين:1. النيّة، 2. اللبث في المسجد. أمّا الثاني فلا يقبل التعليق، فإنّ اللبث دائر أمره بين الوجود والعدم، ولا يقبل التعليق. و أمّا النيّة فهي أيضاً من الأُمور التكوينية التي أمرها دائر بين الأمرين، فهو إمّا ناو أو غير ناو، و لا يصحّ أن يقال: ناو إن كان اليوم يوم الجمعة، وغير ناو إن لم يكن.

وأمّا التعليق في الإنشاء نظير قولنا: حج إن استطعت، ففيه أُمور:

1. الإنشاء وهو إطلاق اللفظ واستعماله في معناه وهو أمر محقّق منجّز لا يقبل التعليق، فأمره دائر بين الوجود والعدم.

2. المنشأ وهو الطلب الاعتباريّ فهو قابل للتقييد، فالمنشأ هو طلب


[1] الجواهر:17/199.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست