responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 169

ويكون المعتكف مختاراً عند القيام بالاعتكاف.

وبذلك يعلم أنّه لا يحتاج في تصحيح هذا النوع من النذر إلى دليل خاص يدلّ على صحة جعل هذا الشرط في ضمن النذر، بل يكفي كون الاعتكاف شرعاً على قسمين وتمتّع كل بالرجحان.

وأمّا إعادة الشرط في مقام الاعتكاف فهو غير لازم، بل يكفي إتيان العمل وفاءً بالنذر، فلو لم يلتفت إلى الشرط أوّل الاعتكاف، بل التفت إلى الشرط الذي ذكره عند النذر في أثناء العمل، كفى ذلك في مشروعية الرجوع متى شاء.

أمّا الثاني، أعني: عدم وجوب القضاء مطلقاً، فلأجل عدم صدق الفوت، سواء أكان المنذور معيّناً أم غير معيّن، مشروطاً فيه التتابع أم لا، لعدم صدق التخلّف عن النذر، حتى يصدق الفوت ويجب عليه القضاء في المعيّن والاستئناف في غيره.

ثمّ إنّ قول السيد الطباطبائي: «فيجوز الرجوع في الجميع مع الشرط المذكور» إشارة إلى خلاف المحقّق في المعتبر[ 1 ]، و الشهيد الثاني في المسالك[ 2 ] حيث أوجبا القضاء في بعض الصور. قال في الأخير: ثمّ الاعتكاف المنذور ينقسم باعتبار الشرط وعدمه ثمانية أقسام: لأنّه إمّا أن يكون متعيّناً بزمان أو لا، وعلى التقديرين إمّا أن يشترط فيه التتابع لفظاً أو لا،


[1] المعتبر:2/740.

[2] مسالك الافهام: 2 / 107 ـ 108.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست