responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 143

3. إذا جلس على أرض المسجد المفروش بتراب مغصوب أو آجر مغصوب.

4. إذا لبس الثوب المغصوب أو كان حاملاً له و هو معتكف.

5. إذا جلس على المغصوب ناسياً أو جاهلاً أو مضطراً.

وإليك البحث في الجميع واحداً تلو الآخر:

1. إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد

إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد وجلس فيه واعتكف، فهل يبطل اعتكافه؟ قولان مبنيان على أنّ السابق إلى مكان هل يُوجد له حقّ الاختصاص مالم يعرض عنه أو لم يتحقّق الإعراض العرفي، أو لا يوجِدُ إلاّ عدم المزاحمة له فلا تجوز إزالته عنه، وأمّا بعدما أُزيل ولو قهراً ينتفي حقّه ويبقى على الإباحة العامة؟ فالرأيان مستمدان ممّا ورد في المقام من الروايات.

1. روى الكليني باسناد صحيح عن محمد بن إسماعيل، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: قلت له: نكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجيء آخر فيصير مكانه، فقال: «من سبق إلى موضع فهو أحقّ به يومه وليلته».[ 1 ]

والاستدلال بالرواية فرع صحّة السند.


[1] الوسائل: ج 3، الباب 56 من أبواب أحكام المساجد، الحديث 1.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 143
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست