responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 142

الثاني فلا يكون مخلاًّ به.

توضيحه: أنّه إذا أرسل خادمه لتحصيل الماء ليغتسل في المكان المعدّ للاغتسال من توابع المسجد، ولكنّه لبث في المسجد إلى أن يجيء الخادم، فهو وإن ارتكب الحرام تكليفاً، لكن لم يترك جزءاً من الاعتكاف، لأنّ المفروض أنّ هذا المقدار من الزمان لا يجب المكث فيه غاية الأمر كان عليه الانتظار خارج المسجد فخالف وارتكب الحرام، وعندما حضر الماء خرج من المسجد واغتسل في خارجه.

نعم لو جلس في المسجد زائداً على المقدار المذكور كما أنّه استمرّ في اللبث حتى بعد تحصيل الماء، فبما أنّه فوَّت على نفسه الاعتكاف في المقدار الزائد من الزمان، «فقد ترك جزءاً من اللبث الواجب اختياراً»[ 1 ]، وذلك موجب للبطلان.[ 2 ]

أحكام الغصب في الاعتكاف

هنا فروع:

1. إذا أزال شخصاً عن مكانه في المسجد وجلس فيه واعتكف، فهل يبطل اعتكافه؟

2. إذا جلس على فراش مغصوب.


[1] والأولى أن يقول: فبما أنّ هذا الجزء الزائد مستثنى من الاعتكاف، فهو محرّم وفي الوقت نفسه جزء منه، والمحرّم لا يكون مقرّباً ولا يتمشى من الفاعل قصد التقرّب به، فيكون باطلاً.

[2] مستند العروة الوثقى:2/424.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست