responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 141

في ذيل الروايات من الحاجة الضرورية ، وذلك لأنّ الالتجاء إلى العناوين الثانوية ـ كحديث الرفع ـ إنّما يجوز إذا أوجد العمل بالأحكام الواقعية الأوّلية تزاحماً، فعندئذ يرفع التزاحم بأدلّة العسر والحرج ورفع الاضطرار.

وأمّا المقام فليس من صغرى هذه الضابطة، فإنّ دليل حرمة اللبث وإن لم يقيّد بشيء فهو مطلق، لكن حرمة الخروج في نفس الأدلّة مقيّدة بعدم عروض الحاجة الضرورية، فإذاً الجمع بين هذين الحكمين اللّذين أحدهما مطلق جوهراً والآخر مقيد كذلك لا يورث تزاحماً حتى نتمسك في رفع التزاحم بالعناوين الثانوية.

وبعبارة أُخرى: إذا كان الجمع بين الأحكام المتعلّقة بالعناوين الأوّلية مطلقها ومقيدها مورثاً للتزاحم، فلابدّ من الخروج من دائرة العناوين الأوّلية إلى تطبيق أحكام العناوين الثانوية عليها; وأمّا إذا كان التزاحم مرتفعاً بنفس العمل بالأحكام الواقعية فيما إذا كان أحدهما مقيَّداً من أوّل الأمر والآخر مطلقاً، فلا مجال للتمسك بالعناوين الثانوية لفقد الموضوع.

أمّا الثاني، أعني: بطلان الاعتكاف إذا لم يخرج من المسجد، فلأجل أنّ المكث الحرام جزء من الاعتكاف، وبما أنّه محرَّم لا يكون هذا الجزء مقرِّباً، فيبطل الكل.

وربما يفصّل بين ما إذا كان مكثه موجباً لترك جزء من الاعتكاف عمداً وما إذا لم يكن كذلك، فيبطل الاعتكاف في الأوّل دون الثاني; فإنّ اللبث حرام تكليفاً ووضعاً في الأوّل فيكون مخلاًّ بالاعتكاف، وتكليفاً فقط في

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست