responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 13

إرادة المشروعية في نفسه. لكن قد ينافي ذلك ما ذكره المصنّف وغيره من أنّه يستحب إعادته بعد طلوعه ـ أي الفجر ـ. والظاهر عدم تقدير زمان للتقدّم بسدس الليل ونحوه، كما أنّه لا يعتبر في المؤذّن الاتحاد.[ 1 ]

وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية نظير ما نقلناه عن الكتابين المذكورين، وإليك نصّه:

أمّا بالنسبة للفجر فذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية إلى أنّه يجوز الأذان للفجر قبل الوقت، في النصف الأخير من الليل عند الشافعية والحنابلة وأبي يوسف، وفي السدس الأخير عند المالكية. ويسنّ الأذان ثانياً عند دخول الوقت لقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم):«إنّ بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتّى يؤذن ابن أُمّ مكتوم» وعند الحنفية ـ غير أبي يوسف ـ لا يجوز الأذان لصلاة الفجر إلاّ عند دخول الوقت، ولا فرق بينها و بين غيرها من الصلوات، لما روى شداد مولى عياض بن عامر أنّ النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) قال لبلال: «لا تؤذن حتّى يستبين لك الفجر».[ 2 ]

وهذه الكلمات ونظائرها موجودة في سائر الكتب، والمهم دراسة ما ورد في السنّة: فقد روى البخاري في المقام روايتين:

1. عن عبداللّه بن مسعود عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)قال: «لا يمنعن أحدكم ـ أو أحداً منكم ـ أذانُ بلال من سحوره فإنّه يؤذن ـ أو ينادي ـ بليل، ليرجع قائمكم


[1] الجواهر:9/77ـ 81.

[2] الموسوعة الفقهية الكويتية:2/363.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست