responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 12

طلوع الفجر، وبه قال الشافعي إلاّ أنّه قال: السنّة أن يؤذّن للفجر قبل طلوع الفجر، وأُحبّ أن يُعيد بعد طلوع الفجر فإن لم يفعل واقتصر على الأوّل أجزأه. وبه قال مالك وأهل الحجاز والأوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف وداود وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال قوم: لا يجوز أن يؤذّن لصلاة الصبح قبل دخول وقتها كسائر الصلوات، ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة وأصحابه.[ 1 ]

وقال العلاّمة الحلّي: لا يجوز الأذان قبل دخول الوقت في غير الصبح لإجماع علماء الإسلام، لأنّه وضع للإعلام بدخول الوقت فلا يقع قبله، أمّا في صلاة الصبح فيجوز تقديمه رخصة لكن يُعاد بعد طلوعه. وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة والثوري: لا يجوز إلاّ بعد طلوع الفجر.[ 2 ]

وقال في «الجواهر»: وقد رُخّص في تقديمه على وقت الصبح عند المعظم من أصحابنا، بل في المعتبر عندنا، بل عن المنتهى عند علمائنا. ولعلّه أذان مشروع في نفسه لتنبيه الناس على التهيّؤ للصلاة والصوم في مثل شهر رمضان، كالأذان في إذن المولود ونحوه، وربما كان ذلك ظاهر موضع من الذكرى، بل هو ظاهر العلاّمة في المختلف وغيره. وربما تنقدح لفظية النزاع بحمل كلام المانع كالجعفي والكاتب والتقي والحلّي والمرتضى ـ بل ربما استظهر من الأخير الإجماع عليه ـ على إرادة أذان الصلاة، وكلام المجوّز على


[1] الخلاف:1/269.

[2] التذكرة:3/78.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست