ذكره في المسألة الثالثة من الفصل الرابع عشر من أنّ أدلّة القضاء اللفظية نظير قوله: «يقضي ما فاته كما فاته» ناظر إلى المماثلة من حيث القصر والتمام، فلا إطلاق لها كي يقتضي الاتحاد من سائر الجهات.[ 1 ]
ومع ذلك، الظاهر قوة القول المشهور، لأنّ الظاهر أنّ اعتكاف شهر معيّن عمل واحد مرتبط بعض أجزائه ببعض وليس أعمالاً كثيرة، والمفروض أنّه لم يتحقق العمل الواحد بالإخلال بالبعض، فالقول بقضاء المنذور أوفق بالقاعدة.
لو نذر اعتكاف أربعة أيام
يقع الكلام في أُمور:
1. لو نذر اعتكاف أربعة أيّام فأخل بالرابع وقد اشترط التتابع أو كان منساقاً من نذره، بطل ما أتى، لعدم وقوع المنذور، ويجب عليه الاستئناف، ولا يزيد المستأنف عن أربعة أيام.
2. تلك الصورة ولكن لم يشترطه ولا كان منساقاً من نذره يجب عليه قضاء ذلك اليوم، و لمّا كان اعتكاف اليوم الواحد غير مشروع، لا محيص له لأجل التمكّن من القضاء من ضم يومين آخرين.
3. أنّه مخيّر في جعل اليوم الأوّل هو المقضيّ أو أيّاً منها شاء، والأولى عند صاحب العروة جعلُ المقضيّ أوّل الثلاثة.
ولكنّ الظاهر أنّه ينطبق على الأوّل قهراً بلا حاجة إلى النية.