responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 123

وذلك لأنّه ليس على ذمَّته إلاّ اعتكاف يوم واحد، وبما أنّه لا يتمكّن من أداء ما وجب شرعاً إلاّ بضم يومين إليه، يكون أحد الأيام واجباً نفسيّاً، والآخران واجبين بالوجوب المقدّمي الشرعي ـ لو قلنا به ـ أو العقلي بمعنى اللابدية كما هو الحقّ، فإذا قام بالاعتكاف بنيّة ما وجب عليه، ينطبق الواجب عليه من دون حاجة لأن ينوي انطباق ما عليه على اليوم الأوّل، لأنّ المفروض أنّ ما في ذمّته ليس إلاّ اعتكاف يوم واحد من دون أن يكون ملوّناً بلون خاص حتى لا ينطبق على المأتي به أوّلاً.

نظير المقام إذا كان مديوناً لزيد بدرهم ونذر أن يضمّ إليه درهمين آخرين عند التأدية، فدفع درهماً فيسقط به الأمر الأوّل، وإن كان سقوط الأمر النذري متوقّفاً على ضمّ درهمين إليه.

نعم دفع الدرهمين واجب شرعاً لأجل الوفاء بالنذر، لكنّ ضم اليومين في المقام واجب عقلاً للتمكن من القضاء، والمقدمة ليست بواجبة شرعاً كما حقّق في الأُصول، وبذلك تستغني عن الإطناب الموجود في المقام تبعاً للجواهر.[ 1 ]

لو نذر اعتكاف خمسة أيام

قال في المدارك: لو كان المنذور خمسة وجب أن يضمّ إليها سادساً، سواء أفرد اليومين أم ضمّهما إلى الثلاثة، لما بيّناه، فيما سبق من أنّ الأظهر وجوب كلّ ثالث.[ 2 ]


[1] الجواهر: 17/189; المستمسك: 8/565 ; مستند العروة الوثقى: 2 /400.

[2] المدارك:6/338.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست