responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 121

أُريد قضاء خصوص ما أخلّ به لتعيّن قضاؤه خارج ذلك الزمان، لأنّ ما بقي من ذلك الزمان يعدّ أداءً بالنسبة إلى ما بقي من الشهر، حسب الاحتمال الثاني.

ثمّ إنّ دليل صاحب العروة على لزوم الاستئناف ما ذكره صاحب الجواهر بقوله: وفيه أنّ التتابع في البعض غير كاف في الامتثال بعد أن فرض اعتباره في الجميع في صيغة واحدة، وعدم إمكان استئنافها نفسها باعتبار تعيّنها لاينافي وجوب القضاء، كما إذا لم يأت بها أجمع.[ 1 ]

ثمّ إنّ المحقّق الخوئي فصّل في المقام بين كون مستند القضاء، دليلاً لفظياً تضمّن انّ من فاته الاعتكاف المنذور وجب قضاؤه صحّ التمسّك بإطلاق الفوت الشامل لما فات رأساً أو ما فات ولو ببعض أجزائه، باعتبار أنّ فوت الجزء يستدعي فوات الكل واتّجه الحكم حينئذ بقضاء المنذور بتمامه.

وأمّا لو كان الإجماع فالقدر المتيقن منه هو قضاء ما أخلّ به.[ 2 ]

يلاحظ عليه: أنّ الاعتماد على الإجماع في المقام عجيب جداً، لأنّه من المسائل التفريعية التي لم يرد فيها نصّ، وعليه فلم يعتمد المجمعون على نص وصل إليهم ولم يصل إلينا، بل اعتمدوا على اجتهاداتهم وفي مثله لا يكون الإجماع دليلاً حتى يؤخذ بالمتيقن منه.

ثمّ إنّ الاعتماد على إطلاق الدليل اللفظي لو ورد في المقام، ينافي ما


[1] الجواهر:17/179. 2 . مستند العروة، كتاب الصوم:2/397.

اسم الکتاب : رسائل فقهية المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 5  صفحة : 121
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست