responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 98

بقي الكلام في مورد آخر وهو:

المقام الثاني: إدراك العقل مصالح الأحكام ومفاسدها

إنّ الأحكام الشرعية عند الإمامية تابعة للمصالح والمفاسد، فلا واجب إلاّ لمصلحة في فعله، ولا حرام إلاّ لمفسدة في اقترافه، والتشريع الإلهي منزّه عن جعل الحكم بلا ملاك; ونصوص الكتاب في مورد حرمة الخمر والميسر [1] ووجوب الصلاة [2] تشهد على ذلك. أضف إليه ما ورد في الروايات من علل الأحكام.

فعن الرضا (عليه السلام): «إنّ الله تبارك وتعالى لم يبح أكلاً ولا شرباً إلاّ لما فيه المنفعة والصلاح، ولم يحرّم إلاّ ما فيه الضرر والتلف والفساد».[3]

وقال (عليه السلام) في سبب حرمة الدم: «إنّه يُسيء الخلق، ويُورث القسوةَ للقلب، وقلّة الرأفة والرحمة، ولا يؤمن أن يقتل ولده ووالده»[4].

وقال أبو جعفر الباقر(عليه السلام): «إنّ مدمن الخمر كعابد الوثن، ويورث الارتعاش، ويهدم مروّته، ويحمل على التجسّر على المحارم من سفك الدماء وركوب الزنا».[5]


[1] المائدة: 91 .

[2] العنكبوت: 45 .
[3] مستدرك الوسائل: 3 / 71 .
[4] بحار الأنوار: 62 / 165، ح 3 .
[5] بحار الأنوار: 62 / 164، ح 2 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست