responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 97

جاء به الشيطان. فقال (عليه السلام): «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت المرأة إلى النصف، يا أبان إنّك أخذتني بالقياس، والسنّة إذا قيست محق الدين»[1].

إنّما صار أبان إلى تخطئة الخبر الّذي وصل إليه حتّى نسبه إلى الشيطان لأجل أنّه وجده خلاف ما يعرفه، وأصله، وهو أنّه كلّما ازدادت الأصابع المقطوعة تزداد الدية، فلمّا سمع قوله: «قطع أربعاً، قال: عشرون» ثارت ثورته، إذ وجده مخالفاً للأصل الأصيل عنده، فردعه الإمام بأن هذا هو حكم رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأنّ استنكارك قائم على الأخذ بالقياس، والسنّة إذا قيست مُحق الدين وتصحيح الأحكام وتخطئتها حسب الموازين المتخيلة يسبّب محق الدين. وأنى للعقول أن تصل إليها؟

إلى هنا خرجنا بالنتائج التالية:

1. حجيّة العقل في مجالي التحسين والتقبيح.

2. حجيّة العقل في باب الملازمات على تفصيل مرّ.

3. القياس الأولوي حجّة شرعية.

4. تنقيح المناط جائز مشروع .

5. تخريج المناط محظور ممنوع.

6. عدم حجّية العقل في التماس العلل وعرض النصوص عليها.


[1] الوسائل: 18، الباب 44 من أبواب ديات الاعضاء، الحديث 1 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 97
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست