responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 99

هذا كلّه ممّا لاشك فيه، إنّما الكلام في إمكان وقوف الفقيه على مصالح الأحكام ومفاسدها الّتي تدور عليها الأحكام، فالحق هو التفصيل بينما اتّفق العقلاء على وجود المصلحة الملزمة والمفسدة في الموضوع، وما إذا لم يكن هناك اتفاق من عامّة العقلاء بل انفرد فيه الفقيه.

أمّا الأوّل: فهذا نظير التلقيح الوقائي عند ظهور الأمراض السارية، كالجدري والحصبة وغيرهما ممّا قد أصبح وجود المصلحة الملزمة فيه من الأُمور الواضحة.

وأمّا الثاني ـ أعني: المفسدة ـ كتعاطي المخدّرات الّتي أطبق العقلاء على ضررها وفسادها.

وأمّا غير ذلك فلا يمكن إدراك المصلحة والمفسدة عند انفراد الفقيه حتّى مع انضمام فرد آخر إليه دليلاً على الحكم الشرعي، فلايصح للفقيه إنشاء حكم وفق ما أدركه، إذ من أين للعقل القطع بأنّ ما تصوّره علّة هو علّة تامّة، يدور الحكم مدارها، إذ يحتمل أن يكون هناك مانع من حكم الشرع على وفق ما أدركه العقل.

يقول المحقّق الإصفهاني: إنّ مصالح الأحكام الشرعية المولوية الّتي هي ملاكات تلك الأحكام ومناطاتها، لا تدخل تحت ضابطة، وعليه لا سبيل للعقل بما هو إليها.[1]

ثم إنّ السيدة الزهراء (عليها السلام)أوّل من ألفت نظر المسلمين إلى مقاصد


[1] نهاية الدراية: 2 / 130، الطبعة الحجرية.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست