responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 96

المناط وأنّه عبارة عن كون المزوّجة صغيرة ناقصة العقل، فيلحق بها الثيّب الصغيرة والمجنونة أو المعتوهة لاتّحاد المناط.

يلاحظ عليه: أنّه من أين علم أنّ الصغر تمام الموضوع للحكم مع إمكان أن يكون جزء منه كما هو مقتضى اجتماعه مع البكارة.

والأمثلة لتخريج المناط متوفرة.[1]

التماس العلل وعرض النصوص عليها ممنوع

هناك نوع من تخريج المناط غفل عنه المتأخّرون وكان شائعاً في عصر الإمام الصادق (عليه السلام)، والمراد تصحيح الأحكام حسب العلل الّتي استحسنها الفقيه حسب عقله وذوقه، فيوصف الحكم الموافق بالصحة والمخالف بالبطلان، وهذا ما كان يسمّى بالقياس في مصطلح الإمام الصادق (عليه السلام)ومعاصريه.

وعلى هذا الاصطلاح ورد ما رواه أبان بقوله:

قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل قطع اصبعاً من أصابع امرأة، كم فيها؟ قال: «عشرة من الأبل» قلت: قطع اثنين؟ قال: «عشرون» قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: «ثلاثون». قلت قطع أربعاً. قال: «عشرون» .

قلت: سبحان الله! يقطع ثلاثاً فيكون عليه ثلاثون، ويقطع أربعاً فيكون عليه عشرون؟ إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنتبرّأ ممّن قاله، ونقول: الّذي


[1] لاحظ كتابنا: رسائل أُصولية: 33 ـ 36 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 96
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست