responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 86

الأمر الثاني [1]:

في حجّية العقل في مجالات خاصة

وقبل الشروع في المقصود نذكر أُموراً:

الأوّل: إنّ فقهاء الشيعة حصروا الأدلّة في الأربعة: الكتاب، والسنّة، والإجماع، والعقل; ولم يعيروا أهمية للقياس، والاستحسان، وسدّ الذرائع وفتحها، والمصالح المرسلة وغيرها، بل ركّزوا على الأدلّة الأربعة.

يقول ابن إدريس الحلّي (543 ـ 598 هـ): إنّ الحق لا يعدو أربع طرق: إمّا كتاب الله سبحانه، أو سنّة رسوله (صلى الله عليه وآله وسلم)المتواترة المتّفق عليها، أو الإجماع، أو دليل العقل، فإذا فقدت الثلاثة فالمعتمد في المسائل الشرعية عند المحقّقين الباحثين عن مآخذ الشريعة، التمسّكُ بدليل العقل فيها، فإنّها مبقاة عليه وموكولة إليه، فمن هذا الطريق يوصل إلى العلم بجميع الأحكام الشرعية في جميع مسائل أهل الفقه، فيجب الاعتماد عليها والتمسّك بها، فمن تنكّب عنها عسف، وخبط خبط عشواء وفارق قولُه من المذهب .[2]

الثاني: قد تضافرت الروايات عن أئمة أهل البيت(عليهم السلام)على حجّية العقل نذكر منها ما يلي :


[1] نص الأمر الأوّل: ص 11 .

[2] السرائر: 1 / 46 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 3  صفحة : 86
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست